النص الكامل

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 نافذ

المادة 42

المادة 42

اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقى احكام دفتر الشروط انذره مدير عام المكتب بوجوب التقيد بكامل موجباته وذلك ضمن مهلة معينة. واذا انقضت هذه المهلة دون ان يتقيد الملتزم بواجباته حق لادارة المكتب ان تعتبره ناكلا وان تفسخ الالتزام على مسؤوليته.

المادة 42 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200559/article/42/