النص الكامل

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 نافذ

المادة 61

المادة 61

لا يجوز للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها بل يتولى ذلك بواسطة امين الصندوق.

المادة 61 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200559/article/61/