المادة 61
لا يجوز للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها بل يتولى ذلك بواسطة امين الصندوق.
مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 In force
لا يجوز للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها بل يتولى ذلك بواسطة امين الصندوق.
المادة 61 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/law/200559/article/61/