النص الكامل

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 نافذ

المادة 76

المادة 76

يعطى لقاء كل مبلغ يقبضه امين الصندوق او الجباة ايصال يحدد شكله وطريقة تنظيمه بقرار يصدر عن المدير العام بناء على اقتراح المحتسب او مكتب متخصص بالتنظيم المحاسبي ومصادقة وزير المالية. كل من يقوم بقبض اموال المكتب الوطني للادوية ولا يعطى بها ايصالا نظاميا او يحتفظ بها مؤقتا دون مبرر يعد مختلسا.

المادة 76 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200559/article/76/