المادة 76
يعطى لقاء كل مبلغ يقبضه امين الصندوق او الجباة ايصال يحدد شكله وطريقة تنظيمه بقرار يصدر عن المدير العام بناء على اقتراح المحتسب او مكتب متخصص بالتنظيم المحاسبي ومصادقة وزير المالية. كل من يقوم بقبض اموال المكتب الوطني للادوية ولا يعطى بها ايصالا نظاميا او يحتفظ بها مؤقتا دون مبرر يعد مختلسا.