ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ
12/06/1959 لا سيما المادتين 25 و 27 منه,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ
17/09/1997 (المحضر رقم 33) القاضي بالموافقة
على اشتراك المطابع اللبنانية المحلية في
اعمال صنع الطوابع البريدية الى جانب المطابع
الاجنبية المختصة,
بناء على القرار رقم 107/1 تاريخ 23/06/1997
القاضي بالاجازة للمديرية العامة للبريد
باصدار طوابع بريدية عادية,
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار رقم 107/1 تاريخ 23 حزيران 1997 ويستعاض عنه بالنص التالي: "يجري صنع الطوابع البريدية العادية المذكورة في المادة الاولى بواسطة استدراج عروض وفقا للاصول ويسمح للمطابع المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية اللازمة الاشتراك بهذا الاستدراج الى جانب المطابع الاجنبية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها والمعروفة على الصعيد الدولي في مجال صنع الطوابع البريدية وذلك وفقا لدفتر شروط خاص وضمن الاعتمادات المتوفرة".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/11/1997
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
رفيق الحريري