جميع التشريعات

قرار رقم 274 19/06/1970

توضيب المحارم الورق في لبنان وتصنيف اوزانها واعدادها ومقاساتها

النوع
قرار
الرقم
274
التاريخ
19/06/1970
الجريدة الرسمية
العدد 56, 13/07/1970, ص. 1321-1322
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 600 تاريخ 13/11/1973 (the text)
قرار رقم 1470 تاريخ 20/08/1971 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 274 تاريخ 19/06/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار رقم 389/1 تاريخ 18/8/1969 المتعلق بتصنيف اوزان المحارم الورق.

المادة 2

مادة 2: يحصر توضيب المحارم الورق في لبنان واستيرادها وعرضها للبيع, على اساس العدد, بثلاث فئات هي: 100 (مئة) و200 (مئتان) (اربعماية) محرمة مزودجة تسحب منفصلة بصورة فردية ويكون الفرق في حجم الغلاف ظاهرا ومميزا بين الفئات الثلاث .

المادة 3

مادة 3: يسمح بصنع فئة خاصة من المحارم المزدوجة ضمن غلافات توضع في الجيب ويحصر محتواها باثنتي عشرة محرمة.

المادة 4

مادة 4: تحصر عبوات المحارم الورق, التي تباع على اساس الوزن الصافي, بالوزنين التاليين: 500 (خمسماية) غرام 1000(الف ) غرام

المادة 5

مادة 5: يجب ان يذكر على كل غلاف : - عدد المحارم المزدوجة - مقاسات المحرمة المزدوجة الواحدة - الوزن الصافي للمحارم المنوه عنها في المادة الرابعة من هذا القرار. تدون هذه الكتابات باللغة العربية وبصورة واضحة على وجه او جوانب الغلاف شرط الا يقل مقاس كل من الاحرف والارقام عن ثلاثة مليمترات .

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا اعتبارا من اول كانون الثاني 1971 للبضاعة الموضبة في لبنان او المستوردة الجاهزة للبيع.

بيروت في 19 حزيران سنة 1970 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان فرنجيه