المادة 1
مادة 1: الغي القرار رقم 389/1 تاريخ 18/8/1969 المتعلق بتصنيف اوزان المحارم الورق.
قرار Decision No. 274 19/06/1970
مادة 1: الغي القرار رقم 389/1 تاريخ 18/8/1969 المتعلق بتصنيف اوزان المحارم الورق.
مادة 2: يحصر توضيب المحارم الورق في لبنان واستيرادها وعرضها للبيع, على اساس العدد, بثلاث فئات هي: 100 (مئة) و200 (مئتان) (اربعماية) محرمة مزودجة تسحب منفصلة بصورة فردية ويكون الفرق في حجم الغلاف ظاهرا ومميزا بين الفئات الثلاث .
مادة 3: يسمح بصنع فئة خاصة من المحارم المزدوجة ضمن غلافات توضع في الجيب ويحصر محتواها باثنتي عشرة محرمة.
مادة 4: تحصر عبوات المحارم الورق, التي تباع على اساس الوزن الصافي, بالوزنين التاليين: 500 (خمسماية) غرام 1000(الف ) غرام
مادة 5: يجب ان يذكر على كل غلاف : - عدد المحارم المزدوجة - مقاسات المحرمة المزدوجة الواحدة - الوزن الصافي للمحارم المنوه عنها في المادة الرابعة من هذا القرار. تدون هذه الكتابات باللغة العربية وبصورة واضحة على وجه او جوانب الغلاف شرط الا يقل مقاس كل من الاحرف والارقام عن ثلاثة مليمترات .
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا اعتبارا من اول كانون الثاني 1971 للبضاعة الموضبة في لبنان او المستوردة الجاهزة للبيع.
بيروت في 19 حزيران سنة 1970 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان فرنجيه