المادة 3
(عدلت بموجب قرار 43 / 1996 )
تتألف واردات الصندوق الخاص :
1 - من المبالغ التي تؤخذ من حساب تعويض الصرف من الخدمة
بناء على اقتراح المدير العام للاوقاف الاسلامية
في بيروت ورؤساء الدوائر الوقفية في الملحقات, وبموجب قرار من المجلس الاداري فقط.
2- من الهبات والتبرعات التي يمكن ان ترد على الصندوق.