The whole text

قرار رقم 19 تاريخ 02/05/1974 In force

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب قرار 43 / 1996 )

تتألف واردات الصندوق الخاص :

1 - من المبالغ التي تؤخذ من حساب تعويض الصرف من الخدمة

بناء على اقتراح المدير العام للاوقاف الاسلامية

في بيروت ورؤساء الدوائر الوقفية في الملحقات, وبموجب قرار من المجلس الاداري فقط.

2- من الهبات والتبرعات التي يمكن ان ترد على الصندوق.

المادة 3 من قرار رقم 19 تاريخ 02/05/1974 https://lebaneselegislation.com/law/200808/article/3/