المادة 1
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع لانتخاب مخاتير ومجالس اختيارية لبعض البلدات والقرى بسبب شغور هذه المراكز فيها أو بسبب استحداث قرى وأحياء جديدة في بعضها الآخر, وذلك بتاريخ 3/11/2002, وفقا لما يلي:
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (مركز قلم الاقتراع في بلدة الشاوية والقنيطره) بموجب قرار رقم 65 تاريخ 21/10/2002, المادة 1, 24/10/2002
مادة 1: يعدل في المادة الأولى, من القرار رقم 62/د, تاريخ 4/10/2002, مركز قلم الاقتراع في بلدة الشاوية والقنيطره ـ في دائرة جبل لبنان الثانية ـ المتن, ليصبح كما يلي: رقم قلم اسم قلم الاقتراع مركز قلم الاقتراع من ينتخب فيه الاقتراع 1- الشاوية والقنيطره 1 الشاوية والقنيطره كنيسة مار يوسف ناخبو وناخبات الشاوية والقنيطره بدلا من: رقم قلم اسم قلم الاقتراع مركز قلم الاقتراع من ينتخب فيه الاقتراع 1 ـ الشاوية والقنيطره 1 الشاوية والقنيطره كنيسة مار جرجس ناخبو وناخبات الشاوية والقنيطره والباقي دون تعديل