All legislation

قرار Decision No. 62 04/10/2002

تقسيم وتحديد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب مخاتير ومجالس اختيارية لبعض البلدات والقرى بسبب شغور هذه المراكز فيها او بسبب استحداث قرى واحياء في بعضها الاخر

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
04/10/2002
Official Gazette
Issue 57, 10/10/2002, p. 6658-6661
Status
In force
Amended by
قرار رقم 65 تاريخ 21/10/2002 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 04/10/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين),

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 (قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),

بناء على القرار رقم 59/د تاريخ 27/09/2002 (دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب مخاتير ومجالس اختيارية في بعض البلدات والقرى بسبب شغور هذه المراكز فيها او بسبب استحداث قرى واحياء جديدة في بعضها الاخر وذلك بتاريخ 03/11/2002),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع لانتخاب مخاتير ومجالس اختيارية لبعض البلدات والقرى بسبب شغور هذه المراكز فيها أو بسبب استحداث قرى وأحياء جديدة في بعضها الآخر, وذلك بتاريخ 3/11/2002, وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 4/10/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر