المادة 1
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع لانتخاب مخاتير ومجالس اختيارية لبعض البلدات والقرى بسبب شغور هذه المراكز فيها أو بسبب استحداث قرى وأحياء جديدة في بعضها الآخر, وذلك بتاريخ 3/11/2002, وفقا لما يلي:
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (مركز قلم الاقتراع في بلدة الشاوية والقنيطره) by قرار رقم 65 تاريخ 21/10/2002, article 1, 24/10/2002
مادة 1: يعدل في المادة الأولى, من القرار رقم 62/د, تاريخ 4/10/2002, مركز قلم الاقتراع في بلدة الشاوية والقنيطره ـ في دائرة جبل لبنان الثانية ـ المتن, ليصبح كما يلي: رقم قلم اسم قلم الاقتراع مركز قلم الاقتراع من ينتخب فيه الاقتراع 1- الشاوية والقنيطره 1 الشاوية والقنيطره كنيسة مار يوسف ناخبو وناخبات الشاوية والقنيطره بدلا من: رقم قلم اسم قلم الاقتراع مركز قلم الاقتراع من ينتخب فيه الاقتراع 1 ـ الشاوية والقنيطره 1 الشاوية والقنيطره كنيسة مار جرجس ناخبو وناخبات الشاوية والقنيطره والباقي دون تعديل