النص الكامل

قرار رقم 6349 تاريخ 24/10/1996 نافذ

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 7818 / 2001 )

مادة 1: يمكن لاي مصرف او مؤسسة مالية مسجلة لدى مصرف لبنان مباشرة العمليات الائتمانية واكتساب صفة المؤتمن اذا توافرت فيه الشروط التالية:

1- ان لا تقل الاموال الخاصة الاساسية عن 10 مليارات ل.ل. اذا كان مصرفا وعن 5 مليارات ل.ل. اذا كان مؤسسة مالية.

2- الغيت بالقرار 7818 ت 18/5/2001

3- ان يكون متقيدا بالقوانين والانظمة والتعاميم التي ترعى عمله.

4- ان يكون قد خصص للعمليات الائتمانية جهازا خاصا مستقلا يعمل وفق نظام ضبط داخلي وهيكلية ادارية محددة.

المادة 1 من قرار رقم 6349 تاريخ 24/10/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201047/article/1/