المادة 1
(عدلت بموجب قرار 7818 / 2001 )
مادة 1: يمكن لاي مصرف او مؤسسة مالية مسجلة لدى مصرف لبنان مباشرة العمليات الائتمانية واكتساب صفة المؤتمن اذا توافرت فيه الشروط التالية:
1- ان لا تقل الاموال الخاصة الاساسية عن 10 مليارات ل.ل. اذا كان مصرفا وعن 5 مليارات ل.ل. اذا كان مؤسسة مالية.
2- الغيت بالقرار 7818 ت 18/5/2001
3- ان يكون متقيدا بالقوانين والانظمة والتعاميم التي ترعى عمله.
4- ان يكون قد خصص للعمليات الائتمانية جهازا خاصا مستقلا يعمل وفق نظام ضبط داخلي وهيكلية ادارية محددة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (البند (2)) بموجب قرار اساسي رقم 7818 تاريخ 18/05/2001, المادة 2 اصدار, 24/05/2001
يلغى كل من:
1 - البند (2) من الماد ة الاولى من القرار رقم 6349 تاريخ 24/10/1996 المرفق بالتعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1475 تاريخ 24/10/1996
2- القرار رقم 7511 تاريخ 21/01/2000 المرفق بالتعميم للمصارف رقم 1792 تاريخ 21/01/2000