النص الكامل

قرار رقم 6349 تاريخ 24/10/1996 نافذ

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 8898 / 2004 )

لا يجوز ان تقل في اي وقت من الاوقات مجموع الاموال الخاصة الاساسية لاي مصرف او مؤسسة مالية مسجلة لدى مصرف لبنان اكتسب صفة المؤتمن عن نسبة 10% من مجموع الذمم الائتمانية المنشأة.

استثناء لما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة يمكن الطلب من مصرف لبنان تخفيض هذه النسبة إلى 5% في حال كانت الذمم الائتماني منشأة بهدف إجراء عمليات تسنيد ائتماني

تعتبر عمليات تسنيد ائتماني, بمفهوم هذه المادة, العمليات المالية المتمثلة بقيام "المنشئ" بوضع موجودات عائدة له (الذمة الائتمانية) بتصرف "المؤتمن", وفقا لأحكام القانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 المتعلق بتطوير السوق المالية والعقود الائتمانية, بهدف قيام هذا الأخير بإصدار أدوات مالية مرتبطة بهذه الموجودات.

(Titrisation Fiduciaire).

المادة 2 من قرار رقم 6349 تاريخ 24/10/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201047/article/2/