جميع التشريعات

قرار رقم 6349 24/10/1996

امكانية مباشرة العمليات الائتمانية واكتساب صفة المؤتمن للمصارف والمؤسسات المالية

النوع
قرار
الرقم
6349
التاريخ
24/10/1996
الجريدة الرسمية
العدد 57, 14/11/1996, ص. 4411-4413
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار وسيط رقم 8898 تاريخ 26/11/2004 (Art. 2)
قرار اساسي رقم 7818 تاريخ 18/05/2001 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6349 تاريخ 24/10/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين

26 و 174 منه,

وبناء على القانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996

المتعلق بتطوير السوق المالية والعقود الائتمانية,

وبعد استطلاع رأي كل من لجنة الرقابة على المصارف

وجمعية المصارف,

وبناء على القرار المتخذ من المجلس المركزي في

جلسته المنعقدة بتاريخ 23/10/1996,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 7818 / 2001 )

مادة 1: يمكن لاي مصرف او مؤسسة مالية مسجلة لدى مصرف لبنان مباشرة العمليات الائتمانية واكتساب صفة المؤتمن اذا توافرت فيه الشروط التالية:

1- ان لا تقل الاموال الخاصة الاساسية عن 10 مليارات ل.ل. اذا كان مصرفا وعن 5 مليارات ل.ل. اذا كان مؤسسة مالية.

2- الغيت بالقرار 7818 ت 18/5/2001

3- ان يكون متقيدا بالقوانين والانظمة والتعاميم التي ترعى عمله.

4- ان يكون قد خصص للعمليات الائتمانية جهازا خاصا مستقلا يعمل وفق نظام ضبط داخلي وهيكلية ادارية محددة.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 8898 / 2004 )

لا يجوز ان تقل في اي وقت من الاوقات مجموع الاموال الخاصة الاساسية لاي مصرف او مؤسسة مالية مسجلة لدى مصرف لبنان اكتسب صفة المؤتمن عن نسبة 10% من مجموع الذمم الائتمانية المنشأة.

استثناء لما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة يمكن الطلب من مصرف لبنان تخفيض هذه النسبة إلى 5% في حال كانت الذمم الائتماني منشأة بهدف إجراء عمليات تسنيد ائتماني

تعتبر عمليات تسنيد ائتماني, بمفهوم هذه المادة, العمليات المالية المتمثلة بقيام "المنشئ" بوضع موجودات عائدة له (الذمة الائتمانية) بتصرف "المؤتمن", وفقا لأحكام القانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 المتعلق بتطوير السوق المالية والعقود الائتمانية, بهدف قيام هذا الأخير بإصدار أدوات مالية مرتبطة بهذه الموجودات.

(Titrisation Fiduciaire).

المادة 3

مادة 3: ينبغي ان تجرى عمليات الائتمان بالاستناد الى عقد خطي وصريح محرر مع المنشىء ومتضمن العناصر التالية على الاقل:

1- الاشارة الصريحة بان العقد الائتماني منظم وفقا لاحكام القانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996 .

2- اسم ومحل اقامة ومهنة المتعاقد والمستفيد.

3- تحديدا دقيقا ومفصلا لعناصر الذمة الائتمانية.

4- مجالات التوظيف والاستثمار التي يجوز استعمال الذمة الائتمانية فيها.

5- طبيعة وحدود صلاحية المؤتمن في استعمال الذمة الائتمانية مع الاشارة بشكل خاص ما اذا كانت تنحصر بالادارة ام بالتصرف ام تشمل الامرين معا وما اذا كان التفويض عاما ومطلقا او خاصا ومقيدا بشروط معينة.

6- تصريحا مفصلا وواضحا يبين بشكل محدد ما اذا كان المتعاقد يفوض المؤتمن توظيف الذمة الائتمانية في مجالات يكون المؤتمن هو او اي من اعضاء مجلس ادارته او القائمين على تسيير اعماله شريكا فيها او له مصلحة فيها بشكل مباشر او غير مباشر.

7- اجل العقد.

8- مقدار عمولات المؤتمن واجرته وجميع المصاريف الاخرى التي يمكن ان يستحقها مع كيفية تحديدها وتسديدها.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للمؤتمن ان يستعمل الذمم الائتمانية ضمانا لاي موجب شخصي بما في ذلك الاستحصال على اية تسليفات لحسابه الخاص .

المادة 5

مادة 5: يتعين على الجهاز المولج بالعمليات الائتمانية اجراء هذه العمليات وفقا لنظام ضبط داخلي يتضمن احكاما تتعلق بصورة خاصة بالتالي:

1- تحديد مجالات التوظيف والاستثمار للاموال التي اوكل المؤتمن صلاحية اجراء العمليات الائتمانية بشأنها من قبل لجنة متخصصة.

2- مسك السجلات المحاسبية المتعلقة بالذمم الائتمانية للعملاء ككتلة مستقلة تدون خارج ميزانية المؤتمن على ان تقيد كل ذمة ائتمانية بشكل يميزها عن اي حساب وعن اية ذمة ائتمانية اخرى وعلى ان تظهر وضعية العميل ضمن الحسابات الجديدة التي يتعين ادخالها الى التصميم المحاسبي للمصارف والمؤسسات المالية في خارج الميزانية والمبينة في ملحق هذا القرار.

3- تزويد المنشىء او المستفيد وفقا للطرق المختارة من قبلهما بكشوفات دورية عن العمليات المجراة وبالبيانات الحسابية العائدة لهذه العمليات.

4- تكليف شخص مسؤول غير معني بادارة العمليات الائتمانية باجراء مطابقة يومية لحركة الموجودات الائتمانية.

5- تحديد الموجودات الائتمانية المقدمة كضمانة الى المؤتمن.

6- عدم اجراء عمليات ائتمانية تخالف الانتظام العام او تخص ذمم ائتمانية تتضمن اموالا او موجودات ناتجة عن عمليات عوقب فاعلها بعقوبة جنائية او جنحة.

المادة 6

مادة 6: ينبغي على قسم التدقيق الداخلي لدى المؤتمن ان يتثبت من تقيد الجهاز المولج بالعمليات الائتمانية بالاسس المذكورة اعلاه المتعلقة بنظام الضبط الداخلي وتوزيع الصلاحيات في الجهاز كما وان يجري تدقيقا دوريا على الذمم والموجودات الائتمانية وارسال طلبات تأييد للمصارف وللمؤسسات المالية وللوسطاء الماليين وغيرهم من المعنيين الذين يجري التعامل معهم.

المادة 7

مادة 7: على مفوضي المراقبة لدى المصارف والمؤسسات المالية المؤتمنة اجراء التدقيق على الذمم الائتمانية وفقا للاسس والاجراءات نفسها المطبقة على الحسابات المدرجة في الميزانيات وعليهم الاشارة الى نتائج الاجراءات المطبقة في التقرير السنوي المفصل وفي التقرير السنوي حول نظام الضبط الداخلي وفي تقرير المتابعة المنصوص عنه في تعميم لجنة الرقابة على المصارف الى مفوضي المراقبة رقم 21 .

المادة 8

مادة 8: يبلغ هذا القرار حيثما تدعو الجاجة. وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 9

مادة 9: يعمل بهذا القرار فور تبليغه او نشره.

بيروت في 24 تشرين الاول 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة