المادة 4
مادة 4: لا يجوز للمؤتمن ان يستعمل الذمم الائتمانية ضمانا لاي موجب شخصي بما في ذلك الاستحصال على اية تسليفات لحسابه الخاص .
قرار رقم 6349 تاريخ 24/10/1996 نافذ
مادة 4: لا يجوز للمؤتمن ان يستعمل الذمم الائتمانية ضمانا لاي موجب شخصي بما في ذلك الاستحصال على اية تسليفات لحسابه الخاص .
المادة 4 من قرار رقم 6349 تاريخ 24/10/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201047/article/4/