المادة 5
مادة 5: يتعين على الجهاز المولج بالعمليات الائتمانية اجراء هذه العمليات وفقا لنظام ضبط داخلي يتضمن احكاما تتعلق بصورة خاصة بالتالي:
1- تحديد مجالات التوظيف والاستثمار للاموال التي اوكل المؤتمن صلاحية اجراء العمليات الائتمانية بشأنها من قبل لجنة متخصصة.
2- مسك السجلات المحاسبية المتعلقة بالذمم الائتمانية للعملاء ككتلة مستقلة تدون خارج ميزانية المؤتمن على ان تقيد كل ذمة ائتمانية بشكل يميزها عن اي حساب وعن اية ذمة ائتمانية اخرى وعلى ان تظهر وضعية العميل ضمن الحسابات الجديدة التي يتعين ادخالها الى التصميم المحاسبي للمصارف والمؤسسات المالية في خارج الميزانية والمبينة في ملحق هذا القرار.
3- تزويد المنشىء او المستفيد وفقا للطرق المختارة من قبلهما بكشوفات دورية عن العمليات المجراة وبالبيانات الحسابية العائدة لهذه العمليات.
4- تكليف شخص مسؤول غير معني بادارة العمليات الائتمانية باجراء مطابقة يومية لحركة الموجودات الائتمانية.
5- تحديد الموجودات الائتمانية المقدمة كضمانة الى المؤتمن.
6- عدم اجراء عمليات ائتمانية تخالف الانتظام العام او تخص ذمم ائتمانية تتضمن اموالا او موجودات ناتجة عن عمليات عوقب فاعلها بعقوبة جنائية او جنحة.