المادة 1
يلغى القرار رقم 183/1 تاريخ 27/10/1994 المتعلق بمنع صيد الاسماك في بحيرة القرعون.
قرار Decision No. 494 14/10/1996
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 19 تشرين الثاني
1947 (اخضاع صيد السمك النهري لرخصة),
بناء على المرسوم رقم 11882 (K) تاريخ 3 حزيران
1948 (تنظيم صيد السمك النهري),
بناء على تقريري مختبر الفنار بتاريخ 22/08/1996
و 07/09/1996 وتقرير مختبر المواد السامة والمخدرات
تاريخ 3-9/10/1996,
وحيث تبين من مضمون التقريرين ان الاسماك في بحيرة
القرعون غير ملوثة وصالحة للاستهلاك,
وبناء على ضرورات المصلحة العامة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 183/1 تاريخ 27/10/1994 المتعلق بمنع صيد الاسماك في بحيرة القرعون.
يسمح بصيد الاسماك في منطقة بحيرة القرعون وفي المجرى الرئيسي لنهر الليطاني بعد الاستحصال على رخص الصيد النهري حسب الاصول.
ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم.
14 تشرين الاول 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري