ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 18/أد تاريخ
05/02/1998,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:
"الجمعية الاسلامية للنشاطات الاجتماعية"
المتعلق بتعديل اسمها, مركزها وغايتها
والمسجل برقم 4247/2 تاريخ 16/08/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل اسم, مركز وغاية الجمعية المسماة "الجمعية الاسلامية للنشاطات الاجتماعية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 18/أد تاريخ 5/2/1998 حيث اصبح على النحو التالي: اسمها: "الجمعية الاسلامية الخيرية للنشاطات الاجتماعية" بدلا من: "الجمعية الاسلامية للنشاطات الاجتماعية" مركزها: طرابلس التبانة ملك محمد علي الحلبي دوار ابو علي بدلا من: طرابلس الزاهرية شارع لطيفة ملك وجيه ياسين غايتها: 1 القيام بتدريب وتعليم الاطفال الفقراء والمحتاجين. 2 مساعدة النساء المحتاجات وتدريبهم مهنيا وتربويا 3 اقامة دورات توعية ومحو امية للاطفال والنساء 4 اقامة ميتم يعنى بشؤون الأيتام 5 اقامة مستوصف خاص بالجمعية بدلا من: 1 القيام بتدريب وتعليم الاطفال الفقراء و المحتاجين 2 مساعدة النساء المحتاجات وتدريبهم مهنيا وتربويا 3 اقامة دورات توعية ومحو امية للاطفال والنساء
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات ا لهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 9 تشرين الثاني 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر