All legislation

علم وخبر Notice of association No. 222 09/11/2001

تعديل للعلم والخبر رقم 18/أد تاريخ 05/02/1998 للجمعية المسماة: "الجمعية الاسلامية للنشاطات الاجتماعية" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
222
Date
09/11/2001
Official Gazette
Issue 57, 15/11/2001, p. 5485-5486
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 847 تاريخ 06/08/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 222 تاريخ 09/11/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 18/أد تاريخ

05/02/1998,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"الجمعية الاسلامية للنشاطات الاجتماعية"

المتعلق بتعديل اسمها, مركزها وغايتها

والمسجل برقم 4247/2 تاريخ 16/08/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم, مركز وغاية الجمعية المسماة "الجمعية الاسلامية للنشاطات الاجتماعية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 18/أد تاريخ 5/2/1998 حيث اصبح على النحو التالي: اسمها: "الجمعية الاسلامية الخيرية للنشاطات الاجتماعية" بدلا من: "الجمعية الاسلامية للنشاطات الاجتماعية" مركزها: طرابلس ­ التبانة­ ملك محمد علي الحلبي ­ دوار ابو علي بدلا من: طرابلس ­ الزاهرية­ شارع لطيفة­ ملك وجيه ياسين غايتها: 1­ القيام بتدريب وتعليم الاطفال الفقراء والمحتاجين. 2­ مساعدة النساء المحتاجات وتدريبهم مهنيا وتربويا 3­ اقامة دورات توعية ومحو امية للاطفال والنساء 4­ اقامة ميتم يعنى بشؤون الأيتام 5­ اقامة مستوصف خاص بالجمعية بدلا من: 1­ القيام بتدريب وتعليم الاطفال الفقراء و المحتاجين 2­ مساعدة النساء المحتاجات وتدريبهم مهنيا وتربويا 3­ اقامة دورات توعية ومحو امية للاطفال والنساء

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات ا لهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 9 تشرين الثاني 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر