المادة 14
يحق لكل دائن للبائع او المتفرغ, سواء كان دينه مستحقا او غير مستحق, ان يقدم خلال المهلة المبينة بالمادة السابقة اعتراضا موجها الى المحكمة التي تشرف على السجل التجاري الخاص الذي سجل فيه البيع يذكر فيه, تحت طائلة البطلان سبب الدين الذي له ومقداره, ويرفق باعتراضه صورة عن سند الدين اذا كان لديه سند, وعلى هذا الدائن ان يعين في اعتراضه محل اقامة مختارا في نطاق اختصاص المحكمة الموجه اليها الاعتراض , وان لم يعينه اعتبر متخذا محل اقامة في قلم المحكمة.