المادة 15
في حال الاعتراض على ايفاء الثمن يعود للبائع او المتفرغ ان يطلب الى قاضي الامور المستعجلة, بعد انقضاء المهلة المحددة بالمادة 13 الترخيص له بقبض الثمن بالرغم من الاعتراض شرط ان يؤمن في مصرف مقبول من الحكومة او في صندوق قصر العدل مبلغا كافيا لضمان ديون المعترضين كما يحددها القاضي المذكور.
لا يعطي قاضي الامور المستعجلة الترخيص الا اذا ثبت له انه لا يوجد دائن معترض اخر بتصريح من المشتري او المتفرغ له مرفق بشهادة تؤيده صادرة من الموظف المكلف مسك السجل التجاري الخاص .
يدون التصريح المشار اليه اعلاه بمحضر ينظمه قاضي الامور المستعجلة ويوقعه المشتري او المتفرغ له. ويسأل هذا الاخير عن عدم صحة ذلك التصريح.
بعد تنفيذ قرار قاضي الامور المستعجلة تتحول مفاعيل الاعتراض على من اودع لديه المبلغ المقرر ايداعه ويخصص هذا المبلغ بالامتياز لضمان الدين الذي سبب الاعتراض .
ولا يجوز لدائن المؤسسة ان يقبضه الا بناء على قرار قضائي.