The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 In force

المادة 14

المادة 14

يحق لكل دائن للبائع او المتفرغ, سواء كان دينه مستحقا او غير مستحق, ان يقدم خلال المهلة المبينة بالمادة السابقة اعتراضا موجها الى المحكمة التي تشرف على السجل التجاري الخاص الذي سجل فيه البيع يذكر فيه, تحت طائلة البطلان سبب الدين الذي له ومقداره, ويرفق باعتراضه صورة عن سند الدين اذا كان لديه سند, وعلى هذا الدائن ان يعين في اعتراضه محل اقامة مختارا في نطاق اختصاص المحكمة الموجه اليها الاعتراض , وان لم يعينه اعتبر متخذا محل اقامة في قلم المحكمة.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/201129/article/14/