The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 In force

المادة 15

المادة 15

في حال الاعتراض على ايفاء الثمن يعود للبائع او المتفرغ ان يطلب الى قاضي الامور المستعجلة, بعد انقضاء المهلة المحددة بالمادة 13 الترخيص له بقبض الثمن بالرغم من الاعتراض شرط ان يؤمن في مصرف مقبول من الحكومة او في صندوق قصر العدل مبلغا كافيا لضمان ديون المعترضين كما يحددها القاضي المذكور.

لا يعطي قاضي الامور المستعجلة الترخيص الا اذا ثبت له انه لا يوجد دائن معترض اخر بتصريح من المشتري او المتفرغ له مرفق بشهادة تؤيده صادرة من الموظف المكلف مسك السجل التجاري الخاص .

يدون التصريح المشار اليه اعلاه بمحضر ينظمه قاضي الامور المستعجلة ويوقعه المشتري او المتفرغ له. ويسأل هذا الاخير عن عدم صحة ذلك التصريح.

بعد تنفيذ قرار قاضي الامور المستعجلة تتحول مفاعيل الاعتراض على من اودع لديه المبلغ المقرر ايداعه ويخصص هذا المبلغ بالامتياز لضمان الدين الذي سبب الاعتراض .

ولا يجوز لدائن المؤسسة ان يقبضه الا بناء على قرار قضائي.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/201129/article/15/