The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 In force

المادة 17

المادة 17

للبائع في حال بطلان الاعتراض شكلا, او عدم ثبوته اساسا, كما في حالة عدم استحضاره امام المحكمة المختصة خلال عشرة ايام بعد الاعتراض عند عدم وجود سند تنفيذي- ان يطلب الى قاضي الامور المستعجلة الترخيص له بقبض الثمن.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/201129/article/17/