المادة 1
مادة 1: يمنع تصدير المواد الاولية الآتي بيانها, التي تستعمل في تغذية المواشي والطيور: الشعير, الذرة الصفراء, الذرة البيضاء, النخالة, كسر القمح, كسبة القطن, كسبة الكتان, تفل الشوندر, والتبن, وذلك لمدة سنة من تاريخ صدور هذا القرار.
قرار رقم 248 05/07/1967
مادة 1: يمنع تصدير المواد الاولية الآتي بيانها, التي تستعمل في تغذية المواشي والطيور: الشعير, الذرة الصفراء, الذرة البيضاء, النخالة, كسر القمح, كسبة القطن, كسبة الكتان, تفل الشوندر, والتبن, وذلك لمدة سنة من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/7/1967 وزير الزراعة سعيد حماده