All legislation

قرار Decision No. 248 05/07/1967

منع تصدير بعض المواد العلفية

Type
قرار · Decision
Number
248
Date
05/07/1967
Official Gazette
Issue 57, 17/07/1967, p. 1049
Status
In force
Amended by
قرار رقم 319 تاريخ 24/08/1967 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 248 تاريخ 05/07/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع تصدير المواد الاولية الآتي بيانها, التي تستعمل في تغذية المواشي والطيور: الشعير, الذرة الصفراء, الذرة البيضاء, النخالة, كسر القمح, كسبة القطن, كسبة الكتان, تفل الشوندر, والتبن, وذلك لمدة سنة من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/7/1967 وزير الزراعة سعيد حماده