المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد الحليب المجفف في اوعية يزيد وزن محتواها الصافي على 2،5 كيلو ويشمل هذا المنع الحليب المجفف بمختلف نسب مواده الدهنية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 68 تاريخ 18/03/1968, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.