المواد
مادة 1: يمنع استيراد الحليب المجفف في اوعية يزيد وزن محتواها الصافي على 2،5 كيلو ويشمل هذا المنع الحليب المجفف بمختلف نسب مواده الدهنية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 68 تاريخ 18/03/1968, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
مادة 2: يستثنى من احكام المادة الاولى من هذا القرار الحليب المجفف المستورد لصناعة البسكويت على ان تحدد الكميات التي يسمح لكل مصنع باستيرادها في ضوء الكميات التي سبق له ان استوردها خلال السنوات الثلاث السابقة والموضحة في بيانات تعطيها المصلحة المختصة في وزارة الزراعة استنادا الى قيودها الرسمية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 400 تاريخ 21/10/1967, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 3: يستثنى كذلك من احكام المادة الاولى من هذا القرار الحليب المجفف المستورد لصناعة الشوكولا الذي الذي يشترط ان يكون ممزوجا في بلد المنشأ بمادة ملونة غير اللونين الابيض والاصفر وغير ضارة بالصحة العامة وان لا تقل نسبة المادة الملونة عن واحد بالمائة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 400 تاريخ 21/10/1967, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 4: يسمح في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار بادخال الحليب المجفف الموصى عليه من قبل اصحاب مصانع الشوكولا على ان تطبق بالنسبة لهذا النوع من الحليب خلال هذه المدة احكام القرارات السابقة.
مادة 5: تخضع للقوانين والقرارات المعمول بها قبل تاريخ صدور هذا القرار كميات الحليب المجفف المستوردة والتي يثبت شراؤها بموجب اعتماد مصرفي غير قابل الرد او التي يثبت شحنها م بلد المنشأ قبل تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 6: يخضع استيراد الحليب المجفف المستورد علفا للحيوانات لنصوص القرار 11/1 تاريخ 21/7/1967 .
مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/7/1967
وزير الزراعة
سعيد حماده