المادة 2
مادة 2: يستثنى من احكام المادة الاولى من هذا القرار الحليب المجفف المستورد لصناعة البسكويت على ان تحدد الكميات التي يسمح لكل مصنع باستيرادها في ضوء الكميات التي سبق له ان استوردها خلال السنوات الثلاث السابقة والموضحة في بيانات تعطيها المصلحة المختصة في وزارة الزراعة استنادا الى قيودها الرسمية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 400 تاريخ 21/10/1967, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار رقم 400 تاريخ 21/10/1967, المادة 3, 06/11/1967
مادة 3: تلغى المواد الثانية والثالثة من القرار رقم 249/1 تاريخ 5/7/1967.