النص الكامل

قرار رقم 249 تاريخ 05/07/1967 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يستثنى من احكام المادة الاولى من هذا القرار الحليب المجفف المستورد لصناعة البسكويت على ان تحدد الكميات التي يسمح لكل مصنع باستيرادها في ضوء الكميات التي سبق له ان استوردها خلال السنوات الثلاث السابقة والموضحة في بيانات تعطيها المصلحة المختصة في وزارة الزراعة استنادا الى قيودها الرسمية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 400 تاريخ 21/10/1967, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2 من قرار رقم 249 تاريخ 05/07/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201132/article/2/