جميع التشريعات

قرار رقم 164 11/12/1997

تمديد مهلة تسوية اوضاع وكلاء نقل البضائع بالعمولة في لبنان قبل صدور القرار رقم 135/ن/96 تاريخ 28/10/96 (FREIGHT FOR WARDERS)

النوع
قرار
الرقم
164
التاريخ
11/12/1997
الجريدة الرسمية
العدد 57, 18/12/1997, ص. 4137
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 25 تاريخ 16/02/1998 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 164 تاريخ 11/12/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير النقل

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تاليف الحكومة)

بناء على القرار رقم 135/ن/96 تاريخ 28/10/1996

(تنظيم مزاولة اعمال وكلاء نقل البضائع بالعمولة)

(Freight Forwarders) بخاصة المادة الرابعة منه

بناء على اقتراح مدير عام النقل البري والبحري

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد ستة اشهر المهلة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار رقم 135/ن/96 تاريخ 28/10/96 العائد لتنظيم مزاولة اعمال وكلاء نقل البضائع بالعمولة والمتعلقة بتسوية اوضاع من كان من هؤلاء يعمل في لبنان قبل تاريخ نشر القرار المذكور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

11/12/97 وزير النقل عمر مسقاوي