المادة 1
مادة 1: تمدد ستة اشهر المهلة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار رقم 135/ن/96 تاريخ 28/10/96 العائد لتنظيم مزاولة اعمال وكلاء نقل البضائع بالعمولة والمتعلقة بتسوية اوضاع من كان من هؤلاء يعمل في لبنان قبل تاريخ نشر القرار المذكور.
قرار رقم 164 11/12/1997
ان وزير النقل
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تاليف الحكومة)
بناء على القرار رقم 135/ن/96 تاريخ 28/10/1996
(تنظيم مزاولة اعمال وكلاء نقل البضائع بالعمولة)
(Freight Forwarders) بخاصة المادة الرابعة منه
بناء على اقتراح مدير عام النقل البري والبحري
يقرر ما ياتي:
مادة 1: تمدد ستة اشهر المهلة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار رقم 135/ن/96 تاريخ 28/10/96 العائد لتنظيم مزاولة اعمال وكلاء نقل البضائع بالعمولة والمتعلقة بتسوية اوضاع من كان من هؤلاء يعمل في لبنان قبل تاريخ نشر القرار المذكور.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
11/12/97 وزير النقل عمر مسقاوي