All legislation

قرار Decision No. 164 11/12/1997

تمديد مهلة تسوية اوضاع وكلاء نقل البضائع بالعمولة في لبنان قبل صدور القرار رقم 135/ن/96 تاريخ 28/10/96 (FREIGHT FOR WARDERS)

Type
قرار · Decision
Number
164
Date
11/12/1997
Official Gazette
Issue 57, 18/12/1997, p. 4137
Status
In force
Amended by
قرار رقم 25 تاريخ 16/02/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 164 تاريخ 11/12/1997
Source
Lebanese University

ان وزير النقل

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تاليف الحكومة)

بناء على القرار رقم 135/ن/96 تاريخ 28/10/1996

(تنظيم مزاولة اعمال وكلاء نقل البضائع بالعمولة)

(Freight Forwarders) بخاصة المادة الرابعة منه

بناء على اقتراح مدير عام النقل البري والبحري

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد ستة اشهر المهلة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار رقم 135/ن/96 تاريخ 28/10/96 العائد لتنظيم مزاولة اعمال وكلاء نقل البضائع بالعمولة والمتعلقة بتسوية اوضاع من كان من هؤلاء يعمل في لبنان قبل تاريخ نشر القرار المذكور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

11/12/97 وزير النقل عمر مسقاوي