All legislation

قرار Decision No. 814 04/12/2003

تعديل القرار رقم 45 تاريخ 23 آذار 2001 بدل اتعاب رئيس وعضوي اللجنة التحكيمية

Type
قرار · Decision
Number
814
Date
04/12/2003
Official Gazette
Issue 57, 18/12/2003, p. 6585-6586
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 814 تاريخ 04/12/2003
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس واعضاء المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 5275 تاريخ 7 نيسان 2001 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-

ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 164 منه,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام (احالته رقم 12809/2003 تاريخ 17 تشرين الثاني 2003),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 45, تاريخ 23 آذار 2001, بالنص التالي: -يحدد بدل أتعاب كل من رئيس وعضوي اللجنة التحكيمية للجلسة الواحدة على النحو التالي: ـ الرئيس: خمسماية ألف ليرة لبنانية. ـ العضو: مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 4 كانون الأول 2003 الرئيس أكرم شديد العضو المناوب عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا