جميع التشريعات

مرسوم رقم 1841 06/02/1999

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مؤسسة المحفوظات الوطنية وتحويل رواتب المدير العام واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة

النوع
مرسوم
الرقم
1841
التاريخ
06/02/1999
الجريدة الرسمية
العدد 58, 09/12/1999, ص. 3504
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5498 تاريخ 29/08/2019 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1841 تاريخ 06/02/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 832 تاريخ 17/01/1978 (انشاء مؤسسة المحفوظات الوطنية),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على القانون رقم 464 تاريخ 08/12/1995 (رفع الحد الادنى للواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين),

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين) ولا سيما المادة العاشرة منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 855 تاريخ 19/07/1999,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 207/98-99 تاريخ 29/07/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/10/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبارا من 1/1/1999 يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مؤسسة المحفوظات الوطنية الى 300000 ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

تحول سلسلة رواتب مدير عام مؤسسة المحفوظات الوطنية وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم ويخصص له الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج, دون تعديل في الرتبة.

المادة 3

1­- باستثناء التعويض العائلي, وتعويض العمل الاضافي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويض ساعات الليل, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, ومكافآت الانتاجية, تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها مستخدمو مؤسسة المحفوظات الوطنية, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 وتعديلاته.

2­ - باستثناء التعويض العائلي, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم, وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس ادارة مؤسسة المحفوظات الوطنية ويصدق وفقا للاصول على ان تراعى الاسس المعتمدة في الادارات العامة.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 5498 / 2019 )

1­ يعطى المتعاقدون والاجراء الذين يتقاضون تعويضات شهرية

تعتبر بمثابة راتب او اجر، زيادة تحدد على الوجه الاتي:

أ- 20% (عشرون بالمائة) على الجزء الاول من التعويض الشهري او الاجر اليومي حتى مبلغ مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية.

ب- 10% (عشرة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يتراوح بين مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة، وثمانمائة الف ليرة لبنانية.

ج- 5% (خمسة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يزيد على ثمانمائة الف ليرة لبنانية.

د- من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي، تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة.

هـ- عند تحديد الاجر اليومى يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية.

و- يحتفط الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.

ز- لا يجوز ان تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتباً أو أجراً عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقاً للجداول المعتمدة لدى مؤسسة المحفوظات الوطنية، بما ينسجم مع القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017.

المادة 5

1- يحدد تعويض الصرف من الخدمة للمستخدمين على اساس

راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة، وراتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة لغاية الثلاثين،

وراتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين.

2- من اجل تحديد الراتب الشهري الذي يعتمد في احتساب تعويض الصرف من الخدمة يضاف الى الراتب الاساسي الاخير

للمستخدم المعنى نسبة واحد من اربع وعشرين من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون المستخدم قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير.

3- من اجل احتساب تعويض الصرف من الخدمة يضرب الحاصل المبين في الفقرة 2 من هذه المادة بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة).

المادة 6

يحسم من الراتب الاساسي للمستخدم.

1­ - نصف راتب الشهر الاول من خدمة المستخدم.

2 - 3%(ثلاثة بالمائة) من الراتب.

3 - القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ على الراتب.

­ تحول هذه الحسومات الى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في المؤسسة ويخصص لتسديد تسويات تعويض نهاية الخدمة

لمستخدميها المنتسبين الزاميا او اختياريا الى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم الى هذا الفرع.

المادة 7

يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي.

اما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا المرسوم والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق، فيؤدى من موازنة المؤسسة.

المادة 8

يؤدى المفعول الرجعي المستحق اعتبارا من 1/1/1996 للمستفيدين من احكام هذا المرسوم عند تأدية المفعول الرجعي ذاته للمستفيدين من احكام القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 .

المادة 9

­ يجاز لمؤسسة المحقوظات الوطنية بقرار يصدر عن مجلس الادارة, تصحيج الاخطاء الواردة في الجدول المرفق بهذا المرسوم على ان يصدق وفقا للاصول.

المادة 10

مع مراعاة احكام المادة الثامنة, ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا 1/1/1999 .

بعبدا في 6 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم