المادة 4
(عدلت بموجب مرسوم 5498 / 2019 )
1 يعطى المتعاقدون والاجراء الذين يتقاضون تعويضات شهرية
تعتبر بمثابة راتب او اجر، زيادة تحدد على الوجه الاتي:
أ- 20% (عشرون بالمائة) على الجزء الاول من التعويض الشهري او الاجر اليومي حتى مبلغ مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية.
ب- 10% (عشرة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يتراوح بين مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة، وثمانمائة الف ليرة لبنانية.
ج- 5% (خمسة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يزيد على ثمانمائة الف ليرة لبنانية.
د- من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي، تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة.
هـ- عند تحديد الاجر اليومى يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية.
و- يحتفط الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.
ز- لا يجوز ان تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتباً أو أجراً عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقاً للجداول المعتمدة لدى مؤسسة المحفوظات الوطنية، بما ينسجم مع القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة «ز») بموجب مرسوم رقم 5498 تاريخ 29/08/2019, المادة 1, 05/09/2019
تضاف فقرة جديدة الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 1841 تاريخ 6/12/1999 هي الفقرة «ز» وتنص على ما يلي: لا يجوز ان تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتباً أو أجراً عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقاً للجداول المعتمدة لدى مؤسسة المحفوظات الوطنية، بما ينسجم مع القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017.