The whole text

مرسوم رقم 1841 تاريخ 06/02/1999 In force

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 5498 / 2019 )

1­ يعطى المتعاقدون والاجراء الذين يتقاضون تعويضات شهرية

تعتبر بمثابة راتب او اجر، زيادة تحدد على الوجه الاتي:

أ- 20% (عشرون بالمائة) على الجزء الاول من التعويض الشهري او الاجر اليومي حتى مبلغ مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية.

ب- 10% (عشرة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يتراوح بين مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة، وثمانمائة الف ليرة لبنانية.

ج- 5% (خمسة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يزيد على ثمانمائة الف ليرة لبنانية.

د- من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي، تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة.

هـ- عند تحديد الاجر اليومى يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية.

و- يحتفط الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.

ز- لا يجوز ان تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتباً أو أجراً عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقاً للجداول المعتمدة لدى مؤسسة المحفوظات الوطنية، بما ينسجم مع القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017.

المادة 4 من مرسوم رقم 1841 تاريخ 06/02/1999 https://lebaneselegislation.com/law/201348/article/4/