المادة 1
مادة 1: ادخل, سراي آل المرعب والميدان الواقع شرقيه في بلدة البيرة قضاء عكار, في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية, كما هو مبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة ربطا.
قرار Decision No. 3 01/12/2000
ان وزير الثقافة,
بناء على المرسوم 4336 تاريخ 26/10/2000,
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل, سراي آل المرعب والميدان الواقع شرقيه في بلدة البيرة قضاء عكار, في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية, كما هو مبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة ربطا.
مادة 2: لا يجوز القيام باية اعمال من شأنها تغيير شكل البناء المشار اليه اعلاه والميدان المحيط به دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الآثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 1 كانون الاول 2000 وزير الثقافة غسان سلامة