المادة 3
مادة 3: تجري معاملات التصدير في المكتب المذكور, ومعاملات الاستيراد في مكتب طرابلس .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 48 تاريخ 30/04/1980, article 2, 22/05/1980
مادة 2: تعدل المادة الثالثة من القرار ذاته باستبدال نصها الكامل بالنص التالي: "مادة 3: تجرى معاملات التصدير في المكتب المذكور. اما البضائع المستوردة فيفرض تقديم مانيفست البواخر التي تنقلها في مكتب جمرك طرابلس , على ان يجرى الكشف من قبل رئيس المعاينة وكشاف من المكتب المذكور في مرفأ شكا, وشرط ان تودع الطرود المقفلة المحتوية على اجهزة صغيرة وقطع تبديل تحت اشراف المفرزة المستمر لحين الانتهاء من المعاينة".