المادة 7
(عدلت بموجب قرار 9354 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار 8339 / 2003 )
على أصحاب الحسابات المفتوحة لدى مصرف لبنان، وخلال شهر كانون الثاني من كل عام، إيداع مديرية العمليات الجارية ومديرية القطع والعمليات الخارجية لديه وفروع مصرف لبنان كافة، كل فيما عناها، أسماء المسؤولين عن طلبات التحويل لديها مع ذكر صفتهم وأرقام هواتفهم تسهيلا لمراجعتهم عند الاقتضاء وعلى أن يتم الإبلاغ في حينه عن أية تعديلات قد تطرأ عليها».
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 8339 تاريخ 16/01/2003, المادة 7, 30/01/2003
مادة 7: يعدل نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 بحيث يصبح: "على أصحاب الحسابات المفتوحة لدى مصرف لبنان, وخلال شهر كانون الثاني من كل عام, ايداع مديرية العمليات الجارية ومديرية القطع والعمليات الخارجية لديه, كل فيما عناها, اسماء المسؤولين عن طلبات التحاويل لديها مع ذكر صفتهم وأرقام هواتفهم تسهيلا لمراجعتهم عند الاقتضاء وعلى أن يتم الابلاغ في حينه عن أية تعديلات قد تطرأ عليها."
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 9354 تاريخ 08/06/2006, المادة 2, 15/06/2006
مادة 2: يلغى نص المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 ويستبدل النص التالي: «على أصحاب الحسابات المفتوحة لدى مصرف لبنان، وخلال شهر كانون الثاني من كل عام، إيداع مديرية العمليات الجارية ومديرية القطع والعمليات الخارجية لديه وفروع مصرف لبنان كافة، كل فيما عناها، أسماء المسؤولين عن طلبات التحويل لديها مع ذكر صفتهم وأرقام هواتفهم تسهيلا لمراجعتهم عند الاقتضاء وعلى أن يتم الإبلاغ في حينه عن أية تعديلات قد تطرأ عليها».