المادة 7
(عدلت بموجب قرار 9354 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار 8339 / 2003 )
على أصحاب الحسابات المفتوحة لدى مصرف لبنان، وخلال شهر كانون الثاني من كل عام، إيداع مديرية العمليات الجارية ومديرية القطع والعمليات الخارجية لديه وفروع مصرف لبنان كافة، كل فيما عناها، أسماء المسؤولين عن طلبات التحويل لديها مع ذكر صفتهم وأرقام هواتفهم تسهيلا لمراجعتهم عند الاقتضاء وعلى أن يتم الإبلاغ في حينه عن أية تعديلات قد تطرأ عليها».
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 8339 تاريخ 16/01/2003, article 7, 30/01/2003
مادة 7: يعدل نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 بحيث يصبح: "على أصحاب الحسابات المفتوحة لدى مصرف لبنان, وخلال شهر كانون الثاني من كل عام, ايداع مديرية العمليات الجارية ومديرية القطع والعمليات الخارجية لديه, كل فيما عناها, اسماء المسؤولين عن طلبات التحاويل لديها مع ذكر صفتهم وأرقام هواتفهم تسهيلا لمراجعتهم عند الاقتضاء وعلى أن يتم الابلاغ في حينه عن أية تعديلات قد تطرأ عليها."
Replaced or reworded by قرار رقم 9354 تاريخ 08/06/2006, article 2, 15/06/2006
مادة 2: يلغى نص المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 ويستبدل النص التالي: «على أصحاب الحسابات المفتوحة لدى مصرف لبنان، وخلال شهر كانون الثاني من كل عام، إيداع مديرية العمليات الجارية ومديرية القطع والعمليات الخارجية لديه وفروع مصرف لبنان كافة، كل فيما عناها، أسماء المسؤولين عن طلبات التحويل لديها مع ذكر صفتهم وأرقام هواتفهم تسهيلا لمراجعتهم عند الاقتضاء وعلى أن يتم الإبلاغ في حينه عن أية تعديلات قد تطرأ عليها».