ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16 كانون الاول 1959 (تنظيم وزارة المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المواد 4 و35 و98 و101 منه,
بناء على القرار رقم 44 تاريخ 23 آذار 2001,
وببعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل الملحق رقم 1 (دليل البيان الجمركي الموحد وكيفية استعماله في نظام نجم) لقرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 44, تاريخ 23 آذار 2001 (تحديد شكل البيان التفصيلي ومواصفاته ومندرجاته وعدد نسخه والمستندات الواجب أن ترفق به), باستبدال النصوص الواردة في المقطع ثانيا منه (كيفية ملء البيان) والمتعلقه بالخانات رقم 2 و 8 من البيان الجمركي الموحد كما يلي: الخانة رقم 2: ("المرسل/ المصدر") 1 بالنسبة لبيانات الاستيراد (IM) السطر الاول الزامي ويعود لاسم المرسل الاجنبي. السطر الثاني الزامي, ويعود لعنوان المرسل الاجنبي. السطر الثالث والرابع والخامس, هي اسطر اختيارية. 2 بالنسبة لبيانات التصدير أو اعادة التصدير (EX). تملأ الخانة المخصصة لرقم المصدر, الزاميا, برقم التسجيل الضريبي لدى وزارة المالية TAX IDENTIFICATION (NUMBER = (TIN", المثبت في شهادة التسجبل الصادرة عن وزارة المالية. الخانة رقم 8: هي خانة الزامية مخصصة للمرسل اليه: "1 في بيانات الاستيراد (IM), تملأ هذه الخانة باسم المرسل اليه اللبناني عادة, وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي لدى وزارة المالية TAX IDENTIFICATION (NUMBER = (TIN", المثبث في شهادة التسجيل الصادرة عن وزارة المالية. 2 في بيانات التصدير (EX), تملأ باسم المرسل اليه الاجنبي عادة, وعنوانه. فقط"
مادة 2: يستثنى الافراد من غير التجار, المرسلة بأسمائهم, منهم أو لهم, وبصورة استثنائية, طرود بضاعة ليس لها صفة تجارية من موجب ذكر رقم التسجيل الضريبي لدى وزارة المالية المالية (TIN) المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار, وفي الخانتين رقم 2 و 8 من البيان الجمركي الموحد, ويستعاض عنه برقم تسلسلي خاص يعطيه رئيس المكتب الجمركي المختصة, على انن ينظم جدول شهري تفصيلي موحد بهذه الارساليات من قبل مصلحة المركز الآلي الجمركي يودع ورقيا والكترونيا وحدة الضريبة على القيمة المضافة في وزارة المالية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (السطر ما قبل الأخير) by علم وخبر رقم 207 تاريخ 22/07/2008, article 1, 31/07/2008
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 285/2001، تاريخ 13 تشرين الثاني 2001، وذلك بحذف عبارة «ورقيا و» الواردة في السطر ما قبل الأخير من المادة المذكورة،
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, يعمل به اعتبارا من اول كانون الاول 2001
بيروت في 13 تشرين الثاني 2001
الرئيس
حسين نعمة
العضو
انطوان معوض
العضو
حسن غصن