جميع التشريعات

قرار رقم 6817 27/11/1997

البيانات المالية الفصلية لمؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
6817
التاريخ
27/11/1997
الجريدة الرسمية
العدد 58, 25/12/1997, ص. 4157-4158
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 6905 تاريخ 21/02/1998
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 6905 تاريخ 21/02/1998 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6817 تاريخ 27/11/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادتين الثامنة والتاسعة منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في

جلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يطلب الى مؤسسات الصرافة العاملة في لبنان التي يبلغ رأسمالها 250 مليون ليرة لبنانية وما فوق تزويد لجنة الرقابة على المصارف وكل من مديرية الاسواق المالية ومديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان ببيانات مالية فصلية عن الميزانية وحساب الارباح والخسائر المؤقتين موافق عليهما من مدقق حسابات قانوني او من مفوض المراقبة وذلك خلال الشهر الذي يلي انتهاء كل فصل.

المادة 2

مادة 2: تنظيم البيانات المالية المذكورة في المادة الاولى اعلاه وفقا للنماذج المعتمدة وذلك لحين قيام مصرف لبنان بدعوة الشركات المعنية لوضع هذه البيانات على اسطوانات ممغنطة (Diskettes) وتزويده بها في المهل التي يحددها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 27 تشرين الثاني 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة