جميع التشريعات

قرار رقم 6905 21/02/1998

البيانات المالية لمؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
6905
التاريخ
21/02/1998
الجريدة الرسمية
العدد 11, 05/03/1998, ص. 652
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار وسيط رقم 12728 تاريخ 01/12/2017 (Arts. 1, 2 and the text)
قرار وسيط رقم 10728 تاريخ 21/05/2011 (Arts. 1, 2 and the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6905 تاريخ 21/02/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادتين الثامنة والتاسعة منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/02/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 14/12/2017

(عدلت بموجب قرار وسيط 12728 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10728 / 2011 )

يطلب الى جميع مؤسسات الصرافة العاملة في لبنان تزويد كل من لجنة الرقابة على الـمصارف ومديرية الصيرفة في مصرف لبنان ببيانات مالية وفقاً للانموذجين الـمرفقين وذلك على الشكل الآتي:

1 - وضعية شهرية (اثنتا عشرة وضعية في السنة) للـمؤسـسـات التي تـقـوم بعمليات شحن الاوراق النقدية و/أو القطع والسبائك الـمعدنية والـمسكوكات)«الـمعادن الثمينة») ووضعية فصلية (أربع وضعيات في السنة) للـمؤسسات من فئة «أ» ووضعية نصف سنوية (وضعيتان في السنة) للـمؤسسات من فئة «ب»، معدة وفقاً للانموذج (MDBS0) الـمرفق تسلـم خلال مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الـموقوفة فيه.

2 - ميزانية سنوية نهائية معدة وفقاً للانموذج (MDBS0) وبيان حساب الارباح والخسائر معداً وفقاً للانموذج (MDPL1) الـمرفق، مدققان من مفوض الـمراقبة أو من مدقق حسابات قانوني على إن يسلـمان خـلال مهلة لا تتجاوز نهاية شهر نيسان من كل عام.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 14/12/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 14/12/2017 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 12728 تاريخ 01/12/2017, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يطلب الى جميع مؤسسات الصرافة العاملة في لبنان تزويد كل من لجنة الرقابة على الـمصارف ومديرية الصيرفة في مصرف لبنان ببيانات مالية وفقاً للانموذجين الـمرفقين وذلك على الشكل الآتي:

    1 - وضعية شهرية (اثنتا عشرة وضعية في السنة) للـمؤسـسـات التي تـقـوم بعمليات شحن الاوراق النقدية و/أو القطع والسبائك الـمعدنية والـمسكوكات)«الـمعادن الثمينة») ووضعية فصلية (أربع وضعيات في السنة) للـمؤسسات من فئة «أ» ووضعية نصف سنوية (وضعيتان في السنة) للـمؤسسات من فئة «ب»، معدة وفقاً للانموذج (MDBS0) الـمرفق تسلـم خلال مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الـموقوفة فيه.

    2 - ميزانية سنوية نهائية معدة وفقاً للانموذج (MDBS0) وبيان حساب الارباح والخسائر معداً وفقاً للانموذج (MDPL1) الـمرفق، مدققان من مفوض الـمراقبة أو من مدقق حسابات قانوني على إن يسلـمان خـلال مهلة لا تتجاوز نهاية شهر نيسان من كل عام.

المادة 2

معدلة 14/12/2017

(عدلت بموجب قرار وسيط 12728 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10728 / 2011 )

ترسل البيانات الـمشار اليها في الـمادة الاولى من هذا القرار كالتالي:

1ــ نسخة إلكترونية الى مديرية الصيرفة في مصرف لبنان وذلـك عـلـى أقـراص مدمجة (CD) وفقاً لبرنامج يتم الاسـتـحـصـال عليه من هذه الـمديرية.

2ــ نسخة ورقية موقعة وفقا للاصول الى كل من لجنة الرقابة على الـمصارف ومديرية الصيرفة في مصرف لبنان

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 14/12/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 14/12/2017 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 12728 تاريخ 01/12/2017, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    ترسل البيانات الـمشار اليها في الـمادة الاولى من هذا القرار كالتالي:

    1ــ نسخة إلكترونية الى مديرية الصيرفة في مصرف لبنان وذلـك عـلـى أقـراص مدمجة (CD) وفقاً لبرنامج يتم الاسـتـحـصـال عليه من هذه الـمديرية.

    2ــ نسخة ورقية موقعة وفقا للاصول الى كل من لجنة الرقابة على الـمصارف ومديرية الصيرفة في مصرف لبنان

المادة 3

يلغى كل من القرار 6166 تاريخ 10/05/1996 موضوع التعميم لمؤسسات الصرافة رقم 9 تاريخ 10/05/1996 والقرار رقم 6817 تاريخ 27/11/1997 موضوع التعميم لمؤسسات الصرافة رقم 10 تاريخ 27/11/1997 .

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 شباط 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة