ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادتين الثامنة والتاسعة منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في
جلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/1997,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يطلب الى مؤسسات الصرافة العاملة في لبنان التي يبلغ رأسمالها 250 مليون ليرة لبنانية وما فوق تزويد لجنة الرقابة على المصارف وكل من مديرية الاسواق المالية ومديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان ببيانات مالية فصلية عن الميزانية وحساب الارباح والخسائر المؤقتين موافق عليهما من مدقق حسابات قانوني او من مفوض المراقبة وذلك خلال الشهر الذي يلي انتهاء كل فصل.
مادة 2: تنظيم البيانات المالية المذكورة في المادة الاولى اعلاه وفقا للنماذج المعتمدة وذلك لحين قيام مصرف لبنان بدعوة الشركات المعنية لوضع هذه البيانات على اسطوانات ممغنطة (Diskettes) وتزويده بها في المهل التي يحددها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 27 تشرين الثاني 1997
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامة