المادة 1
تتم عمليات بيع الخضار والفاكهة الطازجة بين الاطراف: (المزارعين والوسطاء وباعة المفرق) على اساس السعر الصافي.
قرار Decision No. 256 20/12/1997
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم 6821
تاريخ 28/12/1973 والمتعلق بتحديد مهام وملاكات
وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ
9 ايلول 1983 المعدل بالقانون رقم 72 تاريخ
24 تموز 1991 والمتعلق بحيازة السلع والمواد
والحاصلات والاتجار بها,
وبعد الاطلاع على رأي نقابة المزار عين في
الجنوب على رأي نقابة معلمي وتجار الخضر
والفاكهة بالجملة والمفرق في بيروت "الوسطاء",
وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يلي:
تتم عمليات بيع الخضار والفاكهة الطازجة بين الاطراف: (المزارعين والوسطاء وباعة المفرق) على اساس السعر الصافي.
يستوفي الوسطاء من باعة المفرق تأمين الفراغة "الصندوق"
ترفض من قبل الوسيط (معلم الخضار والفاكهة) جميع الصناديق الفارغة الغير صالحة للاستعمال (المكسورة).
يسلم الوسيط (معلم الخضار والفاكهة) للمزارع الصندوق الفارغ في المكان الذي يختاره او يتفق عليه معه.
كل من يخالف احكام هذا القرار يتعرض للملاحقة وفقا لمضمون احكام المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 زتعديلاته, لا سيما المادة العاشرة منه.
يلغى القرار رقم 223/1/أت الصادر في 21 تشرين الثاني 1997 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة.
بيروت في 20 كانون الاول 1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر