المادة 21
استُبدلت بموجب محضر رقم 12 تاريخ 26/06/2023, المادة 3, من 12/10/2023. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
المادة 21 الجديدة
"- 1- تتراوح ساعات عمل العازف في الاوركسترا من 30 الى 40 ساعة في الاسبوع.
2- يمنع على العازف في الاوركسترا (سواء لبناني او غير لبناني) ان يشارك في اي حفل من خارج الكونسرفتوار، او السفر خارج الاراضي اللبنانية لاي سبب كان، الا بعد الاستحصال على اذن خطي من "رئيس الكونسرفتوار
السجل · 2 نسخ
-
1- يتقاضى الموسيقي العازف, المقيم في لبنان وغير المقيم, الذي يتم التعاقد معه للعمل في الاوركسترا الوطنية, تعويضا شهريا, حده الاقصى خمسماية دولارا اميركيا او ما يعادلها بالعملة اللبنانية, بحيث تتراوح ساعات العمل من تسع الى اثنتي عشرة ساعة فعلية في الاسبوع.
2- اما المتعاقدون العاملون في الكونسرفتوار, الذين تتوافر لديهم الكفاءة والخبرة في العزف الاوركسترالي, فان كلا منهم يتقاضى شهريا, تعويضا اضافيا على الاجر المقرر له, يصار الى تحديد معدله بالاستناد الى الفئة التي ينتمي اليها المتعاقد, بحيث لا يتجاوز معدل التعويض الشهري الاضافي سقف المليون ليرة لبنانية.
-
المادة 21 الجديدة
"- 1- تتراوح ساعات عمل العازف في الاوركسترا من 30 الى 40 ساعة في الاسبوع.
2- يمنع على العازف في الاوركسترا (سواء لبناني او غير لبناني) ان يشارك في اي حفل من خارج الكونسرفتوار، او السفر خارج الاراضي اللبنانية لاي سبب كان، الا بعد الاستحصال على اذن خطي من "رئيس الكونسرفتوار
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب محضر رقم 12 تاريخ 26/06/2023, المادة 3, 12/10/2023
يعدل نص المادة 21 من القرار رقم 19 تاريخ 19/10/1998 المعدل بموجب القرار رقم 1 تاريخ 9/10/2019 بحيث يصبح كما يلي:
"المادة 21 الجديدة
"- 1- تتراوح ساعات عمل العازف في الاوركسترا من 30 الى 40 ساعة في الاسبوع.
2- يمنع على العازف في الاوركسترا (سواء لبناني او غير لبناني) ان يشارك في اي حفل من خارج الكونسرفتوار، او السفر خارج الاراضي اللبنانية لاي سبب كان، الا بعد الاستحصال على اذن خطي من "رئيس الكونسرفتوار".