النص الكامل

قرار رقم 19 تاريخ 19/10/1998 نافذ

المادة 21

المادة 21

معدلة 12/10/2023

استُبدلت بموجب محضر رقم 12 تاريخ 26/06/2023, المادة 3, من 12/10/2023. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

المادة 21 الجديدة

"- 1- تتراوح ساعات عمل العازف في الاوركسترا من 30 الى 40 ساعة في الاسبوع.

2- يمنع على العازف في الاوركسترا (سواء لبناني او غير لبناني) ان يشارك في اي حفل من خارج الكونسرفتوار، او السفر خارج الاراضي اللبنانية لاي سبب كان، الا بعد الاستحصال على اذن خطي من "رئيس الكونسرفتوار

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 12/10/2023 · نص الجامعة اللبنانية

    1- يتقاضى الموسيقي العازف, المقيم في لبنان وغير المقيم, الذي يتم التعاقد معه للعمل في الاوركسترا الوطنية, تعويضا شهريا, حده الاقصى خمسماية دولارا اميركيا او ما يعادلها بالعملة اللبنانية, بحيث تتراوح ساعات العمل من تسع الى اثنتي عشرة ساعة فعلية في الاسبوع.

    2- اما المتعاقدون العاملون في الكونسرفتوار, الذين تتوافر لديهم الكفاءة والخبرة في العزف الاوركسترالي, فان كلا منهم يتقاضى شهريا, تعويضا اضافيا على الاجر المقرر له, يصار الى تحديد معدله بالاستناد الى الفئة التي ينتمي اليها المتعاقد, بحيث لا يتجاوز معدل التعويض الشهري الاضافي سقف المليون ليرة لبنانية.

  2. النسخة 2.0 · من 12/10/2023 · استُبدلت بموجب محضر رقم 12 تاريخ 26/06/2023, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    المادة 21 الجديدة

    "- 1- تتراوح ساعات عمل العازف في الاوركسترا من 30 الى 40 ساعة في الاسبوع.

    2- يمنع على العازف في الاوركسترا (سواء لبناني او غير لبناني) ان يشارك في اي حفل من خارج الكونسرفتوار، او السفر خارج الاراضي اللبنانية لاي سبب كان، الا بعد الاستحصال على اذن خطي من "رئيس الكونسرفتوار

المادة 21 من قرار رقم 19 تاريخ 19/10/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201654/article/21/