The whole text

قرار رقم 19 تاريخ 19/10/1998 In force

المادة 21

المادة 21

Amended 12/10/2023

Replaced by محضر رقم 12 تاريخ 26/06/2023, article 3, from 12/10/2023. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

المادة 21 الجديدة

"- 1- تتراوح ساعات عمل العازف في الاوركسترا من 30 الى 40 ساعة في الاسبوع.

2- يمنع على العازف في الاوركسترا (سواء لبناني او غير لبناني) ان يشارك في اي حفل من خارج الكونسرفتوار، او السفر خارج الاراضي اللبنانية لاي سبب كان، الا بعد الاستحصال على اذن خطي من "رئيس الكونسرفتوار

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/10/2023 · the Lebanese University's text

    1- يتقاضى الموسيقي العازف, المقيم في لبنان وغير المقيم, الذي يتم التعاقد معه للعمل في الاوركسترا الوطنية, تعويضا شهريا, حده الاقصى خمسماية دولارا اميركيا او ما يعادلها بالعملة اللبنانية, بحيث تتراوح ساعات العمل من تسع الى اثنتي عشرة ساعة فعلية في الاسبوع.

    2- اما المتعاقدون العاملون في الكونسرفتوار, الذين تتوافر لديهم الكفاءة والخبرة في العزف الاوركسترالي, فان كلا منهم يتقاضى شهريا, تعويضا اضافيا على الاجر المقرر له, يصار الى تحديد معدله بالاستناد الى الفئة التي ينتمي اليها المتعاقد, بحيث لا يتجاوز معدل التعويض الشهري الاضافي سقف المليون ليرة لبنانية.

  2. Version 2.0 · from 12/10/2023 · Replaced by محضر رقم 12 تاريخ 26/06/2023, art. 3 · as the amending text publishes it

    المادة 21 الجديدة

    "- 1- تتراوح ساعات عمل العازف في الاوركسترا من 30 الى 40 ساعة في الاسبوع.

    2- يمنع على العازف في الاوركسترا (سواء لبناني او غير لبناني) ان يشارك في اي حفل من خارج الكونسرفتوار، او السفر خارج الاراضي اللبنانية لاي سبب كان، الا بعد الاستحصال على اذن خطي من "رئيس الكونسرفتوار

المادة 21 من قرار رقم 19 تاريخ 19/10/1998 https://lebaneselegislation.com/law/201654/article/21/