المادة 21
Replaced by محضر رقم 12 تاريخ 26/06/2023, article 3, from 12/10/2023. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
المادة 21 الجديدة
"- 1- تتراوح ساعات عمل العازف في الاوركسترا من 30 الى 40 ساعة في الاسبوع.
2- يمنع على العازف في الاوركسترا (سواء لبناني او غير لبناني) ان يشارك في اي حفل من خارج الكونسرفتوار، او السفر خارج الاراضي اللبنانية لاي سبب كان، الا بعد الاستحصال على اذن خطي من "رئيس الكونسرفتوار
History · 2 versions
-
1- يتقاضى الموسيقي العازف, المقيم في لبنان وغير المقيم, الذي يتم التعاقد معه للعمل في الاوركسترا الوطنية, تعويضا شهريا, حده الاقصى خمسماية دولارا اميركيا او ما يعادلها بالعملة اللبنانية, بحيث تتراوح ساعات العمل من تسع الى اثنتي عشرة ساعة فعلية في الاسبوع.
2- اما المتعاقدون العاملون في الكونسرفتوار, الذين تتوافر لديهم الكفاءة والخبرة في العزف الاوركسترالي, فان كلا منهم يتقاضى شهريا, تعويضا اضافيا على الاجر المقرر له, يصار الى تحديد معدله بالاستناد الى الفئة التي ينتمي اليها المتعاقد, بحيث لا يتجاوز معدل التعويض الشهري الاضافي سقف المليون ليرة لبنانية.
-
المادة 21 الجديدة
"- 1- تتراوح ساعات عمل العازف في الاوركسترا من 30 الى 40 ساعة في الاسبوع.
2- يمنع على العازف في الاوركسترا (سواء لبناني او غير لبناني) ان يشارك في اي حفل من خارج الكونسرفتوار، او السفر خارج الاراضي اللبنانية لاي سبب كان، الا بعد الاستحصال على اذن خطي من "رئيس الكونسرفتوار
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by محضر رقم 12 تاريخ 26/06/2023, article 3, 12/10/2023
يعدل نص المادة 21 من القرار رقم 19 تاريخ 19/10/1998 المعدل بموجب القرار رقم 1 تاريخ 9/10/2019 بحيث يصبح كما يلي:
"المادة 21 الجديدة
"- 1- تتراوح ساعات عمل العازف في الاوركسترا من 30 الى 40 ساعة في الاسبوع.
2- يمنع على العازف في الاوركسترا (سواء لبناني او غير لبناني) ان يشارك في اي حفل من خارج الكونسرفتوار، او السفر خارج الاراضي اللبنانية لاي سبب كان، الا بعد الاستحصال على اذن خطي من "رئيس الكونسرفتوار".