All legislation

قرار Decision No. 285 29/06/1967

تعديل المادتين 31 و32 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني

Type
قرار · Decision
Number
285
Date
29/06/1967
Official Gazette
Issue 59, 24/07/1967, p. 1129-1130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 285 تاريخ 29/06/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة 2 من المادة 31 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني وفقا لما يلي: - بدلا من "يتحمل المركز نصف النفقات التالية..." يقرأ"يمكن اعطاء المستخدم" 75- % من النفقات التالية..." والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة 32 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني وتصبح كما يلي: "يمكن اعطاء المستخدم المساعدات المرضية التالية: أ- 75 % من اكلاف الاستشفاء والعمليات الجراحية والادوية اللازمة لزوجته واولاده وبناته العازبات الذين يكونون عالة عليه, بعد موافقة الطبيب الذي يعينه المركز. ب - 50 % من قيمة هذه النفقات في حال اصابة سائر افراد العائلة."

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 4

مادة 4: ينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29/6/1967 نائب رئيس مجلس الادارة مركز سلامة الطيران المدني الامضاء: زهير بيضون صدق وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري