جميع التشريعات

مرسوم رقم 5036 13/07/1966

يتعلق بتحديد عدد ساعات العمل للموظفين العاملين باستمرار في مديرية الطيران- المدني

النوع
مرسوم
الرقم
5036
التاريخ
13/07/1966
الجريدة الرسمية
العدد 59, 25/07/1966, ص. 1060-1061
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3559 تاريخ 21/10/1980 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5036 تاريخ 13/07/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد عدد ساعات العمل الاسبوعي المفروض على موظفي الطيران المدني الذي تقضي الانظمة المطبقة في دوائرهم العمل باستمرار, على الوجه التالي: - 36 ست وثلاثون ساعة للموظفين الفنيين والاداريين العاملين باستمرار, باستثناء الحجاب والسائقين والحراس والاطفائيين. - 42 اثنتان واربعون ساعة للحجاب والحراس والسائقين العاملين باستمرار. - 48 ثمان واربعون ساعة للاطفائيين العاملين باستمرار. تحسب ساعات الراحة الليلية المسموح بها اثناء الدوام كنصف ساعة عمل لكل ساعة راحة.

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا الدوام اسبوعيا في الصيف والشتاء ويخفض بنسبة السدس لكل يوم عطلة رسمية غير ايام الاحاد.

المادة 3

مادة 3: تحسب ساعات عمل اضافية الساعات التي تجاوز عدد الساعات الاسبوعية المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويعطى عنها التعويض المحدد في الانظمة النافذة.

طُبقت في 1 حكم

المادة 4

مادة 4: يحدد مدير الطيران المدني اوقات خدمة الموظفين الفعلية بموجب جداول شهرية تنظم لهذه الغاية.

طُبقت في 1 حكم

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره ويبقى ساري المفعول الى ان تعدل ملاكات مديرية الطيران المدني ويضاف اليها العدد اللازم من الموظفين لتأمين استمرار العمل فيها وفقا لمتطلبات المصلحة.

المادة 6

مادة 6: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 13 تموز سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 728 تاريخ 6/3/65 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.