المادة 1
مادة 1: يحدد عدد ساعات العمل الاسبوعي المفروض على موظفي الطيران المدني الذي تقضي الانظمة المطبقة في دوائرهم العمل باستمرار, على الوجه التالي: - 36 ست وثلاثون ساعة للموظفين الفنيين والاداريين العاملين باستمرار, باستثناء الحجاب والسائقين والحراس والاطفائيين. - 42 اثنتان واربعون ساعة للحجاب والحراس والسائقين العاملين باستمرار. - 48 ثمان واربعون ساعة للاطفائيين العاملين باستمرار. تحسب ساعات الراحة الليلية المسموح بها اثناء الدوام كنصف ساعة عمل لكل ساعة راحة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3559 تاريخ 21/10/1980, المادة 1, 06/11/1980
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 5036 تاريخ 13/7/1966 واستعيض عنه بالنص التالي: يحدد عدد ساعات العمل الاسبوعي المفروض على موظفي المديرية العامة للطيران المدني الذين تقضي الانظمة المطبقة في دوائرهم العمل باستمرار, على الوجه التالي: - 32 ساعة للموظفين الفنيين والاداريين العاملين باستمرار باستثناء الحجاب والاطفائيين. - 38 ساعة للحجاب والحراس والسائقين العاملين باستمرار. - 48 ساعة للاطفائيين العاملين باستمرار.