المادة 1
يمنع في جميع الاراضي اللبنانية استيراد وتصنيع وتصدير مادة الاسيد سيكلاميك وأملاحها والمستحضرات الطبية والمأكولات والمشروبات المحلاة بها.
قرار Decision No. 148 08/04/1972
يمنع في جميع الاراضي اللبنانية استيراد وتصنيع وتصدير مادة الاسيد سيكلاميك وأملاحها والمستحضرات الطبية والمأكولات والمشروبات المحلاة بها.
يخضع استيراد وتصدير وتوضيب وتصنيع مادة السكارين وأملاحها بشكل مسحوق او بأشكال صيدلانية أخرى الى اجازة خاصة صادرة عن دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة.
لا يجوز استيراد السكارين وأملاحه الا:
- لمصانع الادوية المحلية.
- للصيادلة اصحاب مستودعات الادوية.
- لاصحاب المستودعات المرخص لهم بتجارة الادوية .
- للصيادلة اصحاب الصيدليات.
- للصيادلة او الاطباء المسؤولين عن مختبرات الابحاث والمختبرات التابعة للمؤسسات التربوية.
تعفى من الاجازة المذكورة في مادة 2 المستحضرات الطبية الحاوية على كميات ضئيلة من السكارين وأملاحه بقصد التحلية بالاضافة الى مواد أخرى ذات فعالية طبية.
على المصانع والمستودعات والمؤسسات التي تستورد السكارين وأملاحه مسك سجل خاص للداخل والخارج ترقمه وتؤشر عليه دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة ويحفظ مع المستندات التي تبرر شراء وصرف هذه المواد.
كل مخافة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في القرار رقم 92 تاريخ 6 تموز 1938 المعدل بالقرار رقم 51 المؤرخ في 28 شباط سنة 1941.
يكلف مفتشو الصيدلة تنفيذ مضمون هذا القرار.
تلغى جميع القرارات السابقة والتي لا تتفق مع مضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 نيسان سنة 1972 وزير الصحة العامة الامضاء: الدكتور صلاح سلمان