All legislation

قرار Decision No. 148 08/04/1972

استيراد السكارين والسيكلمات

Type
قرار · Decision
Number
148
Date
08/04/1972
Official Gazette
Issue 36, 04/05/1972, p. 487-488
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 148 تاريخ 08/04/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يمنع في جميع الاراضي اللبنانية استيراد وتصنيع وتصدير مادة الاسيد سيكلاميك وأملاحها والمستحضرات الطبية والمأكولات والمشروبات المحلاة بها.

المادة 2

يخضع استيراد وتصدير وتوضيب وتصنيع مادة السكارين وأملاحها بشكل مسحوق او بأشكال صيدلانية أخرى الى اجازة خاصة صادرة عن دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة.

المادة 3

لا يجوز استيراد السكارين وأملاحه الا:

- لمصانع الادوية المحلية.

- للصيادلة اصحاب مستودعات الادوية.

- لاصحاب المستودعات المرخص لهم بتجارة الادوية .

- للصيادلة اصحاب الصيدليات.

- للصيادلة او الاطباء المسؤولين عن مختبرات الابحاث والمختبرات التابعة للمؤسسات التربوية.

المادة 4

تعفى من الاجازة المذكورة في مادة 2 المستحضرات الطبية الحاوية على كميات ضئيلة من السكارين وأملاحه بقصد التحلية بالاضافة الى مواد أخرى ذات فعالية طبية.

المادة 5

على المصانع والمستودعات والمؤسسات التي تستورد السكارين وأملاحه مسك سجل خاص للداخل والخارج ترقمه وتؤشر عليه دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة ويحفظ مع المستندات التي تبرر شراء وصرف هذه المواد.

المادة 6

كل مخافة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في القرار رقم 92 تاريخ 6 تموز 1938 المعدل بالقرار رقم 51 المؤرخ في 28 شباط سنة 1941.

المادة 7

يكلف مفتشو الصيدلة تنفيذ مضمون هذا القرار.

المادة 8

تلغى جميع القرارات السابقة والتي لا تتفق مع مضمون هذا القرار.

المادة 9

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 نيسان سنة 1972 وزير الصحة العامة الامضاء: الدكتور صلاح سلمان